الحطاب الرعيني
348
مواهب الجليل
حال . وقال في التوضيح : كلامه يقتضي أن المشهور سقوط القضاء في دهن الرأس ولو استطعم ، ولم أر الأول . واقتصر ابن شاس على الثاني وكذلك قال ابن عرفة : إنه لا يعرف الأول . وانظر ابن غازي . وقال البرزلي عن مسائل ابن قداح . مسألة : من عمل في رأسه حناء وهو صائم فإن استطعمها في حلقه قضى وإلا فلا وكذا من اكتحل . قلت : ونقل ابن الحاجب عدم القضاء فيما وصل لحلقه من رأسه . والأول في السليمانية وكذا الخلاف في الثانية ، وثالثها والفرق بين النفل والفرض . وسبب الخلاف أن هذه منافذ ضيقة ووصولها إلى الحلق نادر فتجري على الخلاف في الطوارئ البعيدة النادرة ، هل يختلف الحكم فيها أم لا ، ولا كفارة في العمد مطلقا انتهى . ص : ( وبخور ) ش : أي بخور يصل إلى حلقه كما قال في تهذيب الطالب عن السليمانية فيمن تبخر بالدواء فوجد طعم الدخان في حلقه قال : يقضي يوما بمنزلة من اكتحل أو دهن رأسه فيجد طعم ذلك في حلقه فيقضي .